مراسيم الرئيس محمود عباس

 


أصدر الرئيس محمود عباس عدداً من المراسيم المثيرة للجدل مما شكّل منعطفاً خطيراً في العلاقات الفلسطينيّة الداخليّة من ناحية، وشرخاً في الصف الوطني، وانتكاسة للحريّة، وإلغاءً للعمل الفلسطيني المسلح.

 مرسوم رقم (01 ) لسنة 2007م، بشأن تشكيل حكومة إنفاذ أحكام حالة الطوارئ:

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

استنادا ًلأحكام الباب السابع من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي بالإعلان عن حالة الطوارئ، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1): تشكيل الحكومة المكلفة بتنفيذ أنظمة وتعليمات حالة الطوارئ.
مادة (2): تقوم الحكومة المكلفة بتنفيذ أنظمة وتعليمات حالة الطوارئ بمزاولة مهامها بعد تأدية اليمين القانونية أمام رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
مادة (3): على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ:14 /06/2007م

محمود عباس

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

*  *  *

مرسوم رقم ( 02) لسنة 2007م، بشأن إقالة رئيس الوزراء:

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
استنادا ً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (01) لسنة 2007م، بشأن اختيار وتكليف رئيس الوزراء، وعلى المرسوم الرئاسي بشأن تشكيل مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 17/03/2007م ، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت:

مادة (1):إقالة رئيس الوزراء الأخ إسماعيل هنية.

مادة (2): على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ:14 /06/2007م.

محمود عباس

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

*  *  *

مرسوم رقم ( 03) لسنة 2007م بشأن إعلان حالة الطوارئ:

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة  التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
استنادا ً لأحكام الباب السابع من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1): إعلان حالة الطوارئ في جميع أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية بسبب الحرب الإجرامية في قطاع غزة، والاستيلاء على مقار أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية، والانقلاب العسكري والعصيان المسلح من الميليشيات الخارجة عن القانون على الشرعية الفلسطينية.
مادة (2): على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ:14 /06/2007م.

محمود عباس

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

*  *  *

نص المرسوم الرئاسي بتعليق العمل بأحكام المواد (65، 66، 67) من القانون الأساسي:

فيما يلي نصّ المرسوم الرئاسي، بتعليق العمل بالمواد (65، 66، 67) من القانون الأساسي المعدّل لسنة 2003م:
مرسوم رقم ( ) لسنة 2007م
بشأن تعليق العمل بأحكام مواد في القانون الأساسي المعدل
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
القائد الأعلى للقوات الفلسطينية
استناداً لأحكام الباب السابع من القانون الأساسي المعدّل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الإطلاع على المرسوم بتاريخ 14/06/2007م باعلان حالة الطوارئ، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تعليق العمل بأحكام المواد (65، 66، 67) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 16/06/2007م.
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

*  *  *

مرسوم بحظر كافة الميليشيات المسلحة والتشكيلات العسكرية او شبه العسكرية:

بعد الاطلاع على احكام الباب السابع من القانون الاساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته وبناء على المرسوم الرئاسي بتاريخ 14/ 6/ 2007 باعلان حالة الطواريء وبناء على تنسيب مجلس الوزراء والصلاحيات المخولة لنا رسمنا بما هو آت:

المادة رقم1


1-
 اعتبار كافة الميلشيات المسلحة والتشكيلات العسكرية او شبه العسكرية غير النظامية ايا كانت تابعيتها محظورة الوجود بكل الاشكال .

2-
 يحظر على هذه الميلشيات المسلحة والتشكيلات العسكرية او شبه العسكرية غير النظامية القيام باي نشاطات سرية او علنية وكل من يساعدها او يقدم اي خدمات لها يكون عرضة للمسائلة الجزائية والادارية.

3 على الحكومة انهاء ظاهرة الجماعات المسلحة كافة .

4-
 على الحكومة تنفيذ ما نصت عليه القوانين والانظمة من حظر حمل السلاح ومصادرة جميع انواع الاسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها من الوسائل القتالية غير المرخصة وكافة المواد التي تشكل خطرا على النظام العام.

5-
 كل من يخالف احكام هذا المرسوم يعتبر قد ارتكب جرما يعاقب عند ادانته بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات السارية المفعول .

المادة رقم 2

على جميع الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

*  *  *

 

مرسوم بشأن إعفاء المواطنين في المحافظات الجنوبية من الضرائب والرسوم:
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

بعد الإطلاع على أحكام الباب السابع من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءاً على المرسوم الرئاسي بتاريخ 14/6/2007، بإعلان حالة الطوارىء ونظراً للظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها أبناؤنا في المحافظات الجنوبية وتخفيف أعباء الظروف القاهرة الراهنة عليهم، وبناءاً على تنسيب مجلس الوزراء وبناءاً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة الوطنية العليا


رسمنا بما هو آت:

المادة ( (1
تعليق العمل بالمادة 88 من القانون الأساسي المعدل لعام 2003م وتعديلاته في المحافظات الجنوبية .

المادة ((2
يعفي كافة المواطنين في المحافظات الجنوبية إعفاءاً كاملاً من كافة رسوم الخدمات التي تقدمها وزارات وهيئات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية إعتباراً من تاريخه، بما فيها الخدمات التي تقدم لأول مرة .

المادة (3)

يعفي كافة مكلفي الضرائب في المحافظات الجنوبية إعفاءاً كاملاً من ضريبة القيمة المضافة على الأنشطة المحلية وضريبة الدخل على الدخل للشركات والأفراد .

المادة (4)
تستثنى من الإعفاءات عمليات الإستيراد للبضائع الواردة من الخارج وعمليات الشراء والبيع بموجب فواتير المقاصة .

المادة (5)
يلتزم المكلفون بالتصريح عن البيانات الجمركية وفواتير المقاصة لدائرة الجمارك والمكوس للمطالبة بها ضمن نظام المقاصة الساري المفعول .
المادة ((6

يلتزم المكلفون بمسك وإدارة الدفاتر المحاسبية وفقاً لما نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها .
المادة ((7
تستثنى إقتطاعات ضريبة الدخل على موظفي القطاع العام، وتقتطع وفقاً للنظام الساري المفعول .
المادة (8)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم .

المادة ((9
على الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 26/6/2007
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
القائد الأعلى للقوات الفلسطينية

 

*  *  *  *

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

الرئيسة / حضارة الإسلام / التراجم / عالم الكتب / الأدب / وثائق وبيانات / الشباب / ركن الأطفال / شخصية العدد

ليس كل ما ينشر يعبر بالضرورة عن رأي المجلة، ولا تتحمل المجلة مسؤولية الاستخدام غير السليم للبرامج والوثائق

كل الحقوق محفوظة لمجلة الغرباء 2006 ©

www.alghoraba.com