|
 
نص قرار مجلس
الأمن الدولي رقم 1644 حول تمديد عمل اللجنة الدولية بشأن اغتيال الحريري
في ما يلي نص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1644 الذي أصدره بالإجماع حول تمديد
عمل اللجنة الدولية للتحقيق من اغتيال الحريري.

فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، الولايات المتحدة
الأميركية: مشروع قرار أن مجلس الأمن، إذ يعيد تأكيد جميع قراراته السابقة ذات
الصلة، بما فيها القرارات 1595 (2005) المؤرخ 7 نيسان (ابريل) 2005، و1373
(2001) المؤرخ 28 أيلول (سبتمبر) 2001، و1566 (2004)، المؤرخ 8 تشرين الأول (أكتوبر)
2004، وإذ يؤكد من جديد بوجه خاص القرار 1636 (2005) المؤرخ 31 تشرين الأول (أكتوبر)
2005 ، وإذ يعيد تأكيد انه يدين اشد الإدانة عملية التفجير الإرهابية التي وقعت
في 14 شباط (فبراير) 2005، وكذلك جميع الهجمات الإرهابية الأخرى التي وقعت في
لبنان منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2004، وإذ يعيد أيضا تأكيد انه لا بد من محاسبة
جميع الضالعين في تلك الهجمات على جرائمهم. وقد درس بعناية تقرير لجنة التحقيق
الدولية المستقلة (S/2005/775)
(«اللجنة») بشأن تحقيقها في التفجير الإرهابي الذي وقع في بيروت، لبنان، في 14
شباط (فبراير) 2005، وادي إلى مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري
و22 آخرين، وتسبب في إصابة عشرات الأشخاص، وإذ يثني على اللجنة لما اضطلعت بت
من عمل ممتاز يتسم بالاقتدار المهني في ظل ظروف صعبة لمساعدة السلطات اللبنانية
في التحقيق الذي تجريه في هذا العمل الإرهابي، وإذ يثني بصفة خاصة على ديتليف
ميليس على ما أبداه من قدرات قيادية في تصريف واجباته بصفته رئيسا للجنة وعلى
تفانيه في خدمة العدالة، وإذ يكرر تأكيد ندائه لجميع الدول بمد السلطات
اللبنانية واللجنة بما قد تحتاجانه وتطلبانه من مساعدة في التحقيق، وخاصة
تزويدهما بأي معلومات ذات صلة قد تكون بحوزتها فيما يتصل بهذا الهجوم الإرهابي،
وإذ يقر بتسليم الرسالة المؤرخة 5 كانون الأول (ديسمبر) 2005 الموجهة إلى
الأمين العام من رئيس وزراء لبنان (S/2005/762)
التي تطلب تمديد ولاية اللجنة لمدة ستة أشهر أخرى، مع إمكانية تمديدها لفترة
إضافية حسب الضرورة، لتمكين اللجنة من مواصلة تقديم المساعدة للسلطات اللبنانية
المختصة في التحقيقات الجارية في تلك الجريمة، والنظر في ما يمكن اتخاذه من
تدابير للمتابعة بغية تقديم مرتكبي تلك الجريمة إلى العدالة، ويقر أيضا
بالتوصية المتوافقة مع ذلك، التي تقدمت بها اللجنة في هذا الشأن، وإذ يقر أيضا
بتسلّم الرسالة المؤرخة 13 كانون الأول (ديسمبر 2005) الموجهة إلى الأمين العام
من رئيس وزراء لبنان (S/2005/783)،
التي تطلب إنشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة جميع من تثبت مسؤوليتهم عن هذه
الجريمة الإرهابية، وتطلب أيضا توسيع نطاق ولاية اللجنة أو إنشاء لجنة تحقيق
دولية أخرى، وذلك للتحقيق في الهجمات الإرهابية التي وقعت في لبنان منذ 1 تشرين
الأول (أكتوبر) 2004 ، وإذ يلاحظ إن السلطات السورية سمحت بمقابلة المسئولين
السوريين لاستجوابهم ولكنه يساوره بالغ القلق إزاء تقييم اللجنة للأداء السوري
حتى الآن، وإذ يلاحظ إن اللجنة لا تزال تنتظر تقديم مواد مطلوبة أخرى من
السلطات السورية، وإذ يؤكد من جديد تصميمه على إن هذا العمل الإرهابي والآثار
المترتبة عليه أمر يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين، وإذ يتصرف بموجب الفصل
السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
1 ـ يرحب بتقرير اللجنة.
2 ـ يقرر مبدئيا إن يمدد، حسبما أوصت بت اللجنة وطلبته الحكومة اللبنانية،
ولاية اللجنة على النحو المبين في القرارين 1595 (2005) و1636 (2005)، إلى موعد
غايته 15 حزيران (يونيو) 2006.
3 ـ يحيط علما مع الارتياح بالتقدم المحرز في التحقيق منذ آخر تقرير قدمته
اللجنة إلى المجلس، ويلاحظ بقلق بالغ أنها تؤكد استنتاجاتها السابقة رغم إن
التحقيق لم يكتمل بعد، وان الحكومة السورية لم تمد اللجنة بعد بالتعاون الكامل
وغير المشروط الذي يطالب بت القرار 1636 (2005) .
4 ـ يشدد على واجب سوريا والتزامها بالتعاون تعاونا كاملا وبدون شروط مع
اللجنة، ويطالب تحديدا بان تستجيب سوريا على نحو لا لبس فيه فورا في المجالات
التي يلتمس رئيس اللجنة التعاون فيها وان تنقذ أيضا بدون تأخير أي طلبات تصدر
عن اللجنة في المستقبل.
5 ـ يطلب إلى اللجنة أن تقدم إلى المجلس تقريرا عن التقدم المحرز في التحقيق،
بما في ذلك ما تلقاه من تعاون من جانب السلطات السورية، وذلك كل ثلاثة أشهر
اعتبارا من تاريخ اتخاذ هذا القرار،
أو في أي وقت قبل ذلك الموعد
إذا ارتأت
اللجنة أن ذلك التعاون لا يفي بمتطلبات هذا القرار والقرارين 1595 و1636 .
6 ـ يقر بطلب الحكومة اللبنانية بأن يحاكم من توجه لهم في آخر المطاف تهمة
الضلوع في هذا العمل الإرهابي أمام محكمة ذات طابع دولي، ويطلب إلى الأمين
العام إن يساعد الحكومة اللبنانية في تحديد طابع ونطاق المساعدة الدولية التي
تحتاجها في هذا الصدد، ويطلب أيضا إلى الأمين العام تقديم تقرير عن ذلك إلى
المجلس في الوقت المناسب.
7 ـ يأذن للجنة بأن تقوم، عند الاقتضاء، بناء على طلب الحكومة اللبنانية، بمد
السلطات اللبنانية بالمساعدة التقنية في تحقيقاتها في الهجمات الإرهابية التي
ارتكبت في لبنان منذ 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2004، وتطلب إلى الأمين العام أن
يقوم، في ظل التشاور مع اللجنة والحكومة اللبنانية، بتقديم توصيات بتوسيع نطاق
ولاية اللجنة لتشمل إجراء وتحقيقات في تلك الهجمات الأخرى.
8 ـ يطلب إلى الأمين العام أن يواصل تزويد اللجنة بما يلزم من دعم ومن موارد
لتصريف واجباتها.
9 ـ يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.
(1)
*
*
*
* |